مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص520
وفي جوازالتقاط النعلين والاداوة والسوط خلاف أظهره الجواز مع كراهية.
كان الحظ لصاحبه في بيعه أجمع بيع أيضا.
ومن هذا القسم الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف، فيجب مراعاته، إلا أن ما لا يبذل في مقابلته أجرة في العادة من العمل يجب على الملتقط فعله تبرعا (1) إن لم يدفعه إلى الحاكم.
قوله: ” وفي جواز التقاط النعلين.
الخ “.
القول بالمنع من التقاط هذه الثلاثة لابي الصلاح (2) وظاهر الصدوقين (3)، للنهي عنه في (4) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن النعلين والاداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: ” لا يمسه ” (5).
والاظهر الكراهة، والنهي محمول عليها جمعا.
ولا يخفى أن الاغلب على النعل أن يكون من الجلد.
والاداوة بالكسر هي المطهرة، وهي تكون من الجلد أيضا.
وكذا السوط.
وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إما محمول على ما لا يكون منها من الجلد،لان المطروح منه مجهولا ميتة، لاصالة عدم التذكية، أو محمول على ظهور أمارات تدل على ذكاته، فقد ذهب بعض الاصحاب إلى جواز التعويل عليها.
(1) في ” ذ “: شرعا.
(2) الكافي في الفقه: 350.
(3) حيث ذكر الصدوق ذلك رواية في الفقيه 3: 188 ح 846، وحكاه العلامة عن أبيه في المختلف: 450.
(4) في ” د، ل، م “: وفي.
(5) التهذيب 6: 394 ح 1183، الوسائل 17: 363 ب ” 12 ” من أبواب اللقطة ح 2.