مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص519
أحدهما: أن لا يمكن إبقاؤه، كالطعام والرطب الذي لا يتمر والبقول، فيتخير بين أن يتملكه بالقيمة ويأكله، أو يبيعه ويأخذ ثمنه ثم يعرفه، وبين أن يدفعه إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو الحظ للمالك، وقد روي (1) أنه صلى الله عليه وآله قال: ” من التقط طعاما فليأكله “.
وحيث يعرفه حولا، فإن ظهر مالكه وإلا عمل بالقيمة ما يعمل بالعين لو كانت باقية، فيتملكها إن شاء، أو يتصدق بها عنه.
ولو اختلفت القيمة يوم الاخذ والاكل فالمعتبر قيمته يوم الاكل، لا يوم الاخذ ولا الاعلى منهما.
ولا يجب إفراز القيمة زمن التعريف، للاصل، ولان ما في الذمة لا يخشى هلاكه.
ولو أفرزها كان المفرز أمانة في يده كالثمن الذي باعها به لغيره (2).
ومثله ما لو باعها من نفسه بعين ابتداء.
والثاني: ما يمكن بقاؤه بالمعالجة والتجفيف فإن تبرع الواجد بإصلاحه فذاك، وإلا بيع بعضه وأنفق على تجفيف الباقي ويخالف الحيوان حيث يباع جميعه، لان النفقة تتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه.
وهل يتوقف ذلك على إذن الحاكم، أم يجوز للملتقط توليه ابتداء؟ أطلق المصنف وجماعة (3) الرجوع فيه إلى الحاكم، لانه مال غائب وهو وليه في حفظ ماله وعمل ما هو الحظ له فيه.
وقيل: يتخير الملتقط بين توليه بنفسه والرجوع إلى الحاكم وهو حسن ولا إشكال في تولي الملتقط ذلك مع تعذر الحاكم.
ولو
(1) لم نجده في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة، وانظر تلخيص الحبير 3: 75 ح 1336.
(2) في ” ذ، د، ل، خ “: كغيره.
(3) المبسوط 3: 320، قواعد الاحكام 1: 198 – 199، اللمعة الدمشقية: 144.