مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص516
إن جاء صاحبها وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة، وليس له تملكها.
ولو تصدق [ بها ] بعد الحول، فكره المالك، فيه قولان أرجحهما أنه لا يضمن، لانها أمانة، وقد دفعها دفعا مشروعا.
قوله: ” ويجب تعريفها حولا.
الخ “.
المشهور بين الاصحاب أن ما زاد عن القليل من لقطة الحرم لا يجوز تملكها مطلقا، سواء قلنا بتحريم لقطته أم بكراهتها، بل يجب تعريفها سنة ثم يتخير بين إبقائها في يده أمانة، وإن شاء تصدق بها عن مالكها.
وفي ضمانه حينئذ على تقدير ظهور المالك قولان: أحدهما – وهو المشهور -: الضمان، لدلالة خبر ابن أبي حمزة (1) عليه، ولانه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه مع عدم رضاه، وخصوما على القول بتحريم الالتقاط.
والثاني – وهو الذي اختاره المصنف وجماعة -: عدمه، للاذن في الصدقة شرعا فلا يتعقبه الضمان.
وينبغي على القول بالتحريم أن تكون مضمونة عليه وإن أبقاها في يده، للعدوان بأخذها، لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرم الالتقاط ومن جوزه.
(1) تقدم ذكر مصادر في ص: 512 هامش (5).