پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص513

ورواية الفضيل بن يسار قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم، قال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ” (1).

وفي كل واحد من هذه الادلة نظر: أما الاول فلان الوصف بالامن لا ينافي جواز الالتقاط منه، سواء جعلنا الامن به في الدنيا أم في الآخرة.

والرواية الاولى مرسلة.

والثانية ضعيفة السند بأبي جميلة (2) وعلي بن أبي حمزة، والثالثة بأبان بن عثمان.

مع أنها ظاهرة في الكراهة لا التحريم، خصوصا من قوله: ” ما كان ينبغي ” فإنه صريح فيها وكذا قوله في الثالثة: ” إن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ” ولو كان محرما لساوى غيره، بل الظاهر منه أن أخذ الثقة لها غير مكروه أو أقل كراهة.

وحال مطلق اللقطة كذلك، بل قد ورد فيها بمثل هذه العبارة ما هو أصحسندا، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: ” وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لاهله: لا تمسوها ” (3) وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: ” ذكرنا للصادق عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فلو أن

(1) التهذيب 5: 421 ح 1461، الوسائل 9: 361 ب ” 28 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، والظاهر أنها تصحيف: ابن جبلة، فقد رواه الشيخ في زيادات الحج من التهذيب عن ابن جبلة، انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة، ولم يذكر في سند الحديث أبو جميلة.

(3) التهذيب 6: 389 ح 1163، الاستبصار 3: 68 ح 227، الوسائل 17: 347 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة ح 1.