پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص512

كتاب اللقطة (1) جوز تملك ما دون الدرهم كغيرها، وكره ما زاد، كمذهب المصنف هنا.

وفي اللمعة (2) أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا، وجوزه بنية الانشاد مطلقا، وأوجب التعريف حولا ثم الصدقة به أو حفظه.

ولهم فيها أقوال أخر غير ما ذكرناه.

ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات ظاهرا، فمن ذهب إلى التحريم استند فيه إلى قوله تعالى: (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) (3)، ومقتضاه أن يكونالانسان آمنا فيه على نفسه وماله، وهو ينافي جواز أخذه.

ورواية إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي عليه السلام قال: ” لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها ” (4).

ورواية علي بن أبي حمزة أنه سأل الكاظم عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: ” بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قلت: ابتلى بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ” (5).

(1) الدروس الشرعية 3: 86.

(2) اللمعة الدمشقية: 144.

(3) العنكبوت: 67.

(4) التهذيب 6: 390 ح 1167، الوسائل 17: 348 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة ح 3.

(5) التهذيب 5: 421 ح 1462 وفيه: عن ابن جبلة وج 6: 395 ح 1190، الوسائل 17:368 ب ” 17 ” من أبواب اللقطة ح 2.