مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص509
أحدها: جواز الحكم عليه بالصفات التي يعسر (1) اجتماعها في غيرهكالمحكوم عليه، لدعاء الضرورة إلى إثباته في الغيبة والحكم به.
ورد بما مر من كثرة الاشتباه، والحكم مع الجهالة وخطر الاشتباه غير مفيد.
وقال بعضهم (2): يصفه بصفات السلم، لان الشارع نفى معها الغرر.
ورد بأن المقصود هنا التشخيص دون التعيين النوعي والصنفي، وفي السلم يمتنع التشخيص، لمنافاته السلم، وإنما يعتبر فيه التعيين بأحد الامرين.
وثانيها: أن يذكر القيمة دون الصفات كما في الامتعة والثياب، فإن بالقيمة ترتبط الدعوى والبينة والحكم بالعين، دون الصفات لاشتراكها.
ورد باشتراك القيمي في القيمة أيضا، فالاشتباه باق.
والاقتصار على القيمة من دون العين خروج عن الفرض، ولا يصح الحكم به مع بقاء العين.
وثالثها: أن تسمع البينة ولا يحكم عاجلا، بل ينتظر اتفاق اجتماع شهود الوصف به فيشهدوا على عينه أو يرى الحاكم حمله كما مر.
وفائدة هذا نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين، بخلاف الاول، فإن الحكم فيه متوقف على الشهادة بالعين وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحاكم (3) بموتوغيره قبل وقوف الشاهدين عليه، فلا يقدح في الحكم على الاخير، كما لا أثر له على الاول.
(1) في ” خ ” والحجريتين: يعتبر.
(2) روضة الطالبين 8: 171.
(3) في الحجريتين: الحكم.