پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص505

الثانية: إذا كان للقطة نفع

کالظهر واللبن والخدمة، قال في النهاية (1): كان ذلك بإزاء ما أنفق وقيل: ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان.وهو أشبه.

التقاعد عن أخذ اللقطة وإذهابها على مالكها، وهو إضرار باللقطة أو بمالكها.

وذهب ابن إدريس (2) إلى عدم الرجوع، محتجا بوجوب الحفظ عليه المستلزم لوجوب الانفاق، وما كان واجبا لا يجوز أخذ العوض عليه، وبأنه إنفاقعلى مال الغير بغير إذنه.

ويضعف بمنع استلزام الوجوب مطلقا عدم العوض، وقد تقدم (3) له نظائر.

وإذن الشارع قائم مقام إذن المالك.

قوله: ” إذا كان للقطة نفع.

الخ “.

ظاهر كلام الشيخ وغيره جواز الانتفاع بالظهر واللبن، سواء قلنا بكونه بإزاء النفقة أم قلنا بالتقاص.

وما اختاره المصنف من اعتبار الامرين جمعا بين الحقين، فيرجع ذو الفضل بفضل ماله، إذ لا دليل على سقوطه.

نعم، ورد في الرهن رواية (4) ضعيفة بأن الظهر يركب، والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وكل واحد من الاصل والفرع والدلالة ممنوع.

(1) النهاية: 324.

(2) السرائر 2: 110.

(3) راجع ج 5: 87 – 88.

(4) الفقيه 3: 195 ح 886، التهذيب 7: 175 ح 775، الوسائل 13: 134 ب ” 12 ” من أبواب الرهن ح 2.