مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص461
وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد:الاول: في اللقيط وهو: كل صبي ضائع، لا كافل له ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز، وسقوطه في طرف البالغ العاقل.
قوله: ” اللقيط: وهو كل صبي ضائع.
الخ ” احترز بالصبي عن البالغ، فإنه مستغن عن الحضانة والتعهد، فلا معنى لالتقاطه نعم، لو وقع في معرض هلاك وجب تخليصه كفاية وبالضائع عن غير (1) المنبوذ وإن لم يكن له كافل، فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط وإن كانت كفالته واجبة كفاية كالضائع، إلا أنه لا يسمى لقيطا.
وبقوله: ” لا كافل له ” عن الضائع المعروف النسب، فإن أباه وجده ومن يجب عليه حضانته مختصون بحكمه، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعا نعم، يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من تجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة ويجوز الاحتراز بقوله: ” لا كافل له ” عن الصبي الملقوط، فإنه في يدالملتقط يصدق أن له كافلا، ومع ذلك لا يخرج به عن اسم الضائع بالنسبة إلى أهله.
واعلم أنه لا وجه للتقييد بالصبي، فإن غيره من الصبية والخنثى غير البالغ كذلك.
وكذا المجنون والضابط: الانسان الضائع، غير المستقل بنفسه، الذي لا كافل له.
(1) في ” د “: غيره.