پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص460

الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو غيرهما فالقسم الاول يسمى: لقيطا، وملقوطا، ومنبوذا وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ” جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة، فقال: هي لك أو لاخيك أو للذئب، فقال: إني وجدت بعيرا، فقال صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه ” (1) والعفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك والاصل فيه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة والوكاء: الخيط الذي يشد بهالمال وحذاؤها يعني: خفها، أطلق عليه الحذاء لقوته وصلابته، فأجراه مجراه وسقاؤها بطنها، لانها تأخذ فيه ماء كثيرا، فيبقى معها ما يمنعها [ من ] (2) العطش، كما يجتمع الماء في السقاء، وهو ظرف الماء من الجلد قوله: ” الملقوط: إما إنسان.

الخ ” جعل الاقسام ثلاثة باعتبار اختلاف أحكامها، فإن لكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة حكما يخصه كما سيأتي (3) واللقيط فعيل بمعنى مفعول، كطريح وجريح، فهما بمعنى والمنبوذ: المطروح فمرجع الاسماء الثلاثة إلى أمرين باعتبار حالتيه، فإنه ينبذ أولا ثم يلقط

(1) الكافي 5: 140 ح 12 وفيه: عن هشام بن سالم، التهذيب 6: 394 ح 1184، الوسائل 17: 363 ب ” 13 ” من أبواب اللقطة ح 1.

(2) من ” ص ” (3) في الصفحة التالية، وكذا في ص: 490 و 510.