پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص454

الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي

لم يشارك السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم وفيه تردد يتوقف على إذنهم ما لا ينافي الانتفاع ولو كان على النهر أرحية متعارضة قدمالسابق منها في الاحياء، فإن اشتبه قدم ما (1) يلي الفوهة كالاملاك قوله: ” لو أحيا إنسان أرضا ميتة.

الخ ” إذا أراد إنسان إحياء موات وسقيه من هذا النهر بعد اجتماع الاملاك عليه، فإن لم يكن فيه تضيق (2) فلا منع، وإن كان فيه تضيق (3) منع من السقي منه، لان الاولين بإحياء أرضهم استحقوا مرافقها، وهذا الماء من أعظم مرافقها، فلا يستحق إلا بعد استغناء الاولين وعلى هذا، فلو لم يفضل عن كفايتهم شئ بأن احتاج الاول إلى السقي عند فراغ المتأخر رجع الحق إليه، وهكذا، ولا شئ لهذا المحيي أخيرا ولا فرق بين كون الارض التي أحياها أبعد من فوهة النهر أم أقرب إليه، لما عرفت من أن المعتبر بالسابق في الاحياء بل من هذا يعلم تقدم السابق في الاحياء، وأن الحكم بتقديم الاقرب إلى الفوهة مخصوص بحالة الاشتباه والمصنف – رحمه الله – تردد في الحكم المذكور وتردد يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين،بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله، وإن احتاج السابق قبل أخذه بالنوبة، لان النهر مباح بالاصل، وإنما استحقه من سبق بسبب الاحياء، وقد

(1) في ” ذ، و، خ “: من يلي (2، 3) في ” ط “: تضييق.