پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص449

الثانية: إذا استجد جماعة نهرا

بالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله.

يملك على نسبة العمل، لان الاحياء تابع له لا للارض.

وفي المسألة قول ثالث لابن الجنيد (1)، وهو أن حافر النهر إنما يملكماءه إذا عمل له ما يصلح لسده وفتحه من المباح.

وكأنه جعل الحيازة سبب الملك، وهي من فعل المكلف، فلا بد أن يكون مقدورا عليها كما يقدر على تركها، وانما يتحقق بذلك.

والاشهر أنه يملك [ بذلك ] (2) الماء، لانه صار آلة لتحصيل الماء المباح (3) كالشبكة للصيد.

قوله: ” إذا استجد جماعة نهرا.الخ “.

لا خلاف في ملكية النهر بالحفر كما ذكرناه سابقا (4) إذا بلغ الحافر حد الاحياء.

ويتحقق بوصوله إلى مشرع (5) الماء حيث يمكن جريانه فيه بسهولة، سواء جرى الماء أم لا، لان حصول المنفعة بالفعل غير شرط في الاحياء، وإنما المعتبر منه التهيئة للانتفاع.

ثم إن كان الحافر واحدا اختض به.

وإن كان (6) أكثر اشتركوا فيه على قدر عملهم ونفقتهم، لانه إنما يملك بالعمارة والعمارة بالنفقة.

هذا إذا كان العمل على نسبة النفقة، وإلا فالمعتبر العمل.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.

(2) من ” و، ط “.

(3) في ” ذ، خ “: لتحصيل مباح.

(4) في الصفحة السابقة.

(5) في ” خ “: منبع، وفي إحدى الحجريتين: منتزع.

(6) في ” ذ، و، خ “: كانوا.