مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص447
الاولى: ما يقبضه (1) النهر المملوك من الماء المباح،قال الشيخ: لا يملكه الحافر، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائه من غيره، لان يده عليه.
فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث، وإن تعاسوا قسم بينهم على سعة الضياع.
ولو قيل: يقسم على قدر أنصبائهم من النهر، كان حسنا.
ويفهم من قيد التملك الاحتياج إليه في ملكه وفي المباح، لجعله علة لهما.
وهو يتم في المباح.
وأما المملوك فالاظهر أن ما يخرج منه من الماء مملوك تبعا له، كما تملك الثمرة الخارجة منه.
وربما قيل بعدم ملكه وإن كان أولى به.
ومثله القول في الكلا النابت فيه بغير قصد.
إذا تقرر ذلك، فما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا، لانضباطهما.
وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا.
وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالاشهر منعه، لكونه مجهولا، وكونه يزيد شيئا فشيئا، ويختلط المبيع بغير المبيع، فيتعذر التسليم.
وفي الدروس (2) جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أم تابعا للارض.
وينبغي جواز الصلح عليه كذلك، لان دائرة الصلح أوسع من دائرة البيع.
قوله: ” ما يقبضه النهر المملوك.
الخ “.
هذا هو القسم [ الاول ] (3) من الماء الذي اختلف في تملكه، وهو ما إذا
(1) في متن نسخة ” ط، و “: يفيضه.
(2) الدروس الشرعية 3: 67.
(3) من ” د ” وهامش ” و “.
وقد مر التقسيم في ص: 445.