پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص445

التصرفات من حبس وبيع وغيرهما، كغيره من الاملاك.

والثاني قسمان: أحدهما: ما يخرجه من نهر مباح.

وفي ملكه خلاف يأتي (1).

والثاني: ما يستنبطه ويخرجه من الارض من بئر وعين بنية التملك.

ومذهب الاصحاب أنه يملك بذلك، كما يملك السابق على العموم.

لكن الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (2) أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه إلى غيره بغير عوض، إذا احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم، لا لسقي الزرع والشجر، مستندا إلى ما رواه إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” الناس شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلا ” (3).

ورواية جابر عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع فضل الماء (4).

وقوله صلى الله عليه وآله: ” من منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ” (5).

والمراد: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع منالماء فقد منع من الكلا، وحازه لنفسه.

والفرق بين سقي الحيوان والزرع – حيث منع من منعه للاول دون الثاني -: أن الحيوان محترم لروحه، بخلاف

(1) في ص: 447.

(2) المبسوط 3: 280 – 281.

(3) مسند أحمد 5: 364، سنن أبي داود 3: 278 ح 3477.

سنن ابن ماجة 2: 826 ح 2472، سنن البيهقي 6: 150.

(4) مسند أحمد 3: 356، سنن ابن ماجة 2: 828 ح 2477.

سنن أبي داود 3: 278 ح 3478، سنن الترمذي 3: 571 ح 1271، سنن البيهقي 6: 15، تلخيص الحبير 3: 67 ح 1309.

(5) مسند الشافعي: 382، مسند أحمد 2: 183، مجمع الزوائد 4: 124، تلخيص الحبير 3: 66 ح 1308.