پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص440

ومن فقهائنا من يخص المعادن بالامام عليه السلام.فهي عنده من الانفال.

وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها ولا ما بطن.

ولو صح تملكها بالاحياء لزم من قوله اشتراط إذن الامام.

وكل ذلك لم يثبت.والاصح الاول.

ولو جاءا معا، فإن أمكن اجتماعهما وأن (1) يأخذ كل منهما مطلوبه جمع بينهما.

وإن لم يمكن الجمع أقرع بينهما، لاستوائهما في الاولوية، وعدم إمكان الاشتراك، واستحالة الترجيح، فأشكل المستحق فعين بالقرعة، لانها لكل أمر مشكل، فمن أخرجته قدم بأخذ حاجته.

وقيل: ينصب الحاكم من يقسمه بينهما، لاستوائهما في الاستحقاق، وانتفاء المرجح بالتقديم.

واستحسنه المصنف.

وهو جيد مع قبوله للقسمة، أما مع عدمه فالقرعة أحسن.

ولو كان يؤدي حاجتهما وزيادة لكن ضاق المكان عن أخذهما منه دفعة فالقرعة أيضا، وإن أمكن القسمة.

وفائدتها تقديم من أخرجته في أخذ بغيته.

ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع.

لكن لو تغلب أحدهما هنا أثم وملك، بخلاف تغلبه على أولوية التحجير.

والفرق: أن الملك هنا لا يتحقق، للزيادة عن مطلوبهما، بخلاف المحجر.

قوله: ” ومن فقهائنا من يخص المعادن.الخ “.

القائل باختصاص المعادن ظاهرة وباطنة بالامام المفيد (2) وسلار (3)

(1) في إحدى الحجريتين: بأن.

(2) المقنعة: 278.

(3) المراسم: 140.