مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص434
بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا، وحكم بسقوط حقه حينئذ.
ولا بأس به.
ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه التصرف فيه، وتوقف تسوية الصف عليه.
ويضمنه الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه، جمعا بين الحقين.
مع احتمال عدم الضمان، للاذن فيه شرعا.
وإن لم يكن رحله باقيا، فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور.
وفرقوا بينه وبين مقاعد الاسواق: بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف.
وفيه نظر، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة، لان ثواب الصلاة في الصف الاول أكثر، وقد يألف الانسان بقعة من المسجد، ويتضرر بفواتها كتضرره بفوات المعاملين.
وظاهر الاصحاب عدم الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليهالقرآن ويتعلم منه الفقه ونحو ذلك وغيره، لعموم قوله تعالى: (سواء العاكف فيه والباد) (1).
وفرق بعضهم (2)، فأوجب أولوية المذكورين كمقاعد الاسواق، خصوصا في الجوامع الكبيرة، لان له غرضا في ذلك الموضع ليألفه الناس.
وإن كان قيامه لضرورة، كتجديد طهارة وازالة نجاسة وقضاء حاجة، ففي بطلان حقه وجهان:
(1) الحج: 25.
(2) الحاوي الكبير 7: 496، الوجيز 1: 243.
روضة الطالبين 4: 361.