پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص433

وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا.

فلو قام مفارقا بطل حقه ولو عاد.

وإن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به، وإلا كان مع غيره سواء.

وقيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه.

ولو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، وإن تعاسرا أقرع بينهما.

قوله: ” وأما المسجد فمن سبق.

الخ “.

لا إشكال في استحقاق السابق إلى مكان من المسجد وأولويته من غيره، سواء كان جلوسه لاجل الصلاة، أم لمطلق العبادة، أم لتدريس العلم والافتاء ونحو ذلك.

ولا في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة له.

أما مع خروجه عنه بنية العود إليه، فإن كان رحله – وهو شئ من أمتعته وإن قل – باقيا فهو أحق به، للنص (1) على ذلك هنا.

وقيده في الذكرى (2) بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا.

ولا بأس به، خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف، للنهي (3) عن ذلك.

(1) أرسله الشيخ في المبسوط (3: 276) عن الائمة عليهم السلام، وورد من طريق العامة بلفظ: ” إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به ” انظر مسند أحمد 2: 283، صحيح مسلم 4: 1715 ح 31، سنن البيهقي 6: 151، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1302.

(2) لم نجده فيه.

(3) انظر الوسائل 5: 471 ب ” 70 ” من أبواب صلاة الجماعة.