پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص431

وحيث قلنا بالجواز فقام من ذلك الموضع، فإن كان رحله باقيا فهو أحق به من غيره مطلقا، والا فإن كان قيامه على وجه الاعراض عنه بطل حقه.

وان كان بنية العود ففي بطلان حقه وجهان، من أن سبب الاختصاص كان سبقه إليه والمقام فيه وقد زال فيزول الاستحقاق، لزوال المعنى المقتضي له، ومن أن الغرض من تعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل، فإبطال حقه بذلك يؤدي إلى ضرره بتفرقهم عنه.

وعلى هذا فتتقدر الغيبةبما لا يبلغ من الزمان ما ينقطع فيه (1) الذين ألفوا معاملته، لتحصل الفائدة المطلوبة فيه (2).

ولا يبطل حقه لو كان رجوعه إلى بيته ليلا للمبيت.

وليس (3) لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، وهكذا.

وكذلك الاسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة، إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وان تخللت بينهما أيام.

وفي التذكرة (4) رجح بقاء حقه إلى الليل خاصة، عملا بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ” سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ” (5) وهذا في معنى السوق.

وفيه – مع قطع النظر عن إسناد الخبر – نظر.

(1) في ” خ “: عنه.

(2) في ” ذ، و “: منه.

(3) في ” ل، د، م “: إذ ليس.

(4) التذكرة 2: 405.

(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 429 هامش (2).