مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص430
ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع، إلا في المواضع المتسعة كالرحاب، نظرا إلى العادة.
ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به.
ولو رفعه ناويا للعود فعاد، قيل: كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر.
وقيل: يبطل حقه، إذ لا سبب للاختصاص.
وهو أولى.
قطع جماعة (1) منهم الشهيد في الدروس (2).
ولا يخفى ما في دليله.
ولو طال زمان المفارقة فلا إشكال في زوال حقه، لاستناد الضرر إليه.
وله: ” ولو جلس للبيع أو الشراء.
الخ “.
الاصل في وضع الطريق أن يكون للاستطراق، ولكن جوزوا الجلوس فيه للراحة ونحوها مما لا يضر بالمارة، لما أشرنا إليه من العلة.
واختلفوا في جواز الجلوس فيه لعمل الحرفة والبيع والشراء، فمنعه بعضهم (3) مطلقا، لانه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدت له، فكان كالانتفاع بالمسجد ونحوه من الموقوفات الخاصة في غير ما عين له من الجهة.
والاشهر التفصيل، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذيالمارة به غالبا، وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به، نظرا إلى اطراد العادة بذلك في الاعصار، وذلك هو المسوغ لغيره (4) من وجوه الانتفاع كما سلف.
(1) المبسوط 3: 276، قواعد الاحكام 1: 221.
(2) الدروس الشرعية 3: 70.
(3) لم نظفر عليه، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 38: 83.
(4) في ” د، ل، م “: كغيره.