پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص429

لغرض الاستراحة والمعاملة ونحوهما، بشرط عدم التضيق على المارة، لاتفاق الناس عليه في الاعصار.

وله أن يظلل عليه موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة، من ثوب وبارية (1) ونحوهما، لا ببناء دكة، إلا مع سعة الطريق بحيث لا يتضرر المارة به أصلا، فيتجه الجواز.

ولو سبق اثنان إلى موضع أقرع بينهما.

وفي ثبوت هذا الارتفاق لاهل الذمة وجهان أصحهما ذلك، لثبوت حق الاستطراق لهم فيتبعه غيره.

إذا تقرر ذلك، فلو أنه جلس في موضع ثم قام عنه، نظر إن كان جلوسهللاستراحة وما أشبهها بطل حقه، لانه كان متعلقا بكونه فيه وقد زال.

وإن كان قعوده لغرض فقام قبل استيفائه لا بنية العود فالحكم كذلك.

وإن كان بنيته قيل: لا يبطل حقه، لانه بنية العود وعدم استيفاء الغرض بمنزلة من لم يفارق، من حيث بقاء الحاجة إلى المكان.

وفي نسبته إلى القيل ساكتا عليه إشعار بضعفه، لثبوت الاشتراك في الجملة، وزوال ما يقتضي بقاء الاولوية وهو الكون، مع الشك في كون غيره موجبا للاستحقاق.

ولا فرق على التقديرين بين طول الزمان وقصره.

ولو بقي رحله فوجهان، من عدم النص عليه بخصرصه، ومن قول أمير المؤمنين عليه السلام: ” سوق المسلمين كمسجدهم ” (2) والطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق، وقد ثبت حكم الرحل في المسجد فيكون هنا كذلك.

وبه

(1) البارية: الحصير المنسوج من القصب.

الصحاح 2: 598، القاموس 1: 377.

(2) الكافي 5: 155 ح 1، الفقيه 3: 124 ح 540، التهذيب 7: 9 ح 31، الوسائل 12: 300 ب ” 17 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.