پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص428

الطرف الثالث:في المنافع المشتركة وهي: الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة، كالمدارس والمساكن.

أما الطرق: ففائدتها: الاستطراق.

والناس فيها شرع.

فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، كالجلوس غير المضر بالمارة.

وإذا فام بطل حقه.

ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.

أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل: كان أحق بمكانه.

حيث كان المحكم (ا) في الاحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى له إلا فلا.

قوله: ” في المنافع المشتركة.

الخ “.

بقاع الارض إما مملوكة، أو محبوسة على الحقوق العامة، كالشوارع والمساجد والمقابر والرباطات، أو منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة، وهي الموات.

أما المملوكة فمنافعها تتبع رقابها.

وقد تقدم (2) الكلام على المواتبالنسبة إلى إحيائه.

والمقصود هنا الكلام في الانتفاع بالبقاع المحبوسة على.

الحقوق العامة.

ويقرب منه الانتفاع بالموات من غير إحياء.

أما الشوارع فمنفعتها الاصلية التطرق (3)، ويجوز الوقوف فيها والجلوس

(1) كذا في ” خ “، وفي سائر النسخ: الحكم.

(2) في ص: 405.

(3) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: الطروق.