مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص426
يسكنها.
واعتبره بعض العامة (1) لان الدار والزريبة لا تصير محياة إلا إذا حصل فيها عين المال، فكذا المزرعة.
والاصل ممنوع.
الرابعة: أن يتخذه للغرس.
وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يتحقق بهالاحياء لهذه المنفعة، فالمصنف – رحمه الله – اعتبر فيها أحد امور: إما غرسها بالفعل مع نبات الغرس وسوق الماء إليها، وإما عضد شجرها وإصلاحها بإزالة الاصول وتسوية الارض إن كانت مستأجمة، أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة.
وظاهره أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف في الاحياء، محتجا بدلالة العرف عليه.
وإنما اعتبر غرس الاشجار ونباتها لان اسم البستان لا يقع على الارض المهيأة له قبل الغرس، بخلاف المزرعة، فإنها تقع على الارض قبل الزراعة.
ولان الغرس يدوم فألحق ببناء الدار، والزرع بخلافه.
ويشكل بأن قصد الغرس أعم من جعله بستانا.
ولا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره.
والاقوى عدم اشتراط الغرس مطلقا، وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها أجمع، بأن كانت الارض مستأجمة والماء غالبا عليها، بل لا بد حينئذ من الجمع بين قطع الشجر ودفع الماء.
وإن وجد أحدهما خاصة اكتفي بزواله.
وإن خلت عنهما واحتاجت إلى الماء فلا بد منتهيئته للسقي، كما ذكرناه في الزرع.
ولو خلت عن الجميع، بأن كانت غير
(1) الحاوي الكبير 7: 487، التنبيه للشيرازي: 129 – 130، الوجيز للغزالي 1: 244.
روضه الطالبين 4: 355.