مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص398
أما الاول، فنقول بموجبه لكنه كما دل على ملك الاول لها بالاحياء دل على ملك الثاني أيضا، بل دلالته أقوى، لانه سبب طار مملك بمقتضى الحديث، وإذا طرأ سبب مملك على سبب سابق كان التأثير للثاني، مع أنه مصرح بما ذكرناه من رجحانه في أخبار صحيحة سيأتي (1) ذكرها.
وأما الثاني، فكون هذا المحيي ظالما عين المتنازع، فلا يجعل دليلا.
وتفسيره بما ذكر منقول عن هشام بن عروة (2)، وقوله ليس بحجة.
ومن الواضح أن العرق الظالم أعم مما فسره به.
ولو سلمناه لم يضرنا، لانه فسره بأن يأتي الارض الميتة لغيره، والخصم لا يسلم أنها بعد الموت تبقى للغير.
وظاهر هذا أنه محمول على موات لا يخرج عن الملك به، كالاقسام الاول السابقة، أو على موات لم يبلغ حدا يفتقر إلى الاحياء، ولذلك لم يخرج عن الملك، وصدقعليها أنها للغير، وأن المتصرف فيها ظالم.
وأما الثالث، ففيه – مع ضعف السند – عدم الدلالة، فإن أمره بأداء حق صاحبها أعم من كونه الارض أو أجرتها أو غيرهما من الحقوق الخارجة عنها.
ولا دلالة أيضا في لفظ ” صاحبها “، لان الصاحب يصدق بنسبتها إليه سابقا وإن زال ملكه.
وأما أصالة بقاء الملك فمنقطعة بما سنذكره (3) من الاخبار الصحيحة الدالة على أن إحياءها بعد خرابها من أسباب الملك للثاني.
وبها يحصل الجواب عن الاخير أيضا.
ويحصل الفرق بين ما ملكت بالشراء وشبهه
(1، 3) في ص: 399 – 400.
(2) راجع غريب الحديث للهروي 1: 178.