پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص392

وإذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما.

ولا يملكه الكافر.

ولو قيل: يملكه مع إذن الامام عليه السلام، كان حسنا.

وانما يتوقف إحياؤها على إذن الامام مع حضوره، أما حال غيبته فيملكه من أحياه مطلقا، لعموم: ” من أحيا أرضا ميتة فهي له ” (1).

وقول الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: ” أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها، وهي لهم ” (2).

ولا يمنع من ذلك كونها للامام على تقديرظهوره، لان ذلك لا يزيد عن حقه من غيرها، كالخمس والمغنوم بغير إذنه، فإنه محكوم بملكه لمن هو بيده من المسلم والكافر في حال الغيبة، وان كان له عليه السلام مع ظهوره حكم آخر.

وقيل: يختض جواز الاحياء بالمسلم، لخصوص قوله عليه السلام: ” موتان الارض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون ” (3).

وفي كتاب علي عليه السلام السابق: ” فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام ” (4) الحديث.

لكن هذا ظاهر في حال ظهوره، ولا نزاع فيه.

قوله: ” وإذنه شرط.

الخ “.

إذا كان الامام حاضرا فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات، فلا يملك بدونه اتفاقا.

ومن أذن له في الاحياء ملك، لكن هل إذنه مختص

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (1).

(2) الفقيه 3: 151 ح 664، التهذيب 7: 148 ح 655، الاستبصار 3: 110 ح 390، الوسائل 17: 326 ب ” 1 ” من أبواب إحياء الموات ح 1.

(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (4).

(4) الكافي 5: 279 ح 5، التهذيب 7: 152 ح 674، الاستبصار 3: 108 ح 383، الوسائل 17: 329 ب ” 3 ” من أبواب إحياء الموات ح 2.