مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص391
وأما الموات: فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع.
فهو للامام عليه السلام، لا يملكه أحد وإن أحياه، ما لا يأذن له الامام.
كونها ملكا للكفار، بل مترتب عليه.
لكن قول المصنف – رحمه الله -: ” لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه ” لا يتم على إطلاقه مع قوله بعد ذلك: ” ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام، وما كان من بلاد الشرك.
إلى آخره ” لان ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة.
وكان الاولى ترك ذلك، أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم.
قوله: ” وأما الموات.
الخ “.
المراد بعدم الانتفاع بها على الوجه المذكور تعذره إلا بعمل ومؤونة غالبا بحيث يعد مواتا عرفا.
فلا يكفي مطلق استيلاء الماء عليها المانع من الانتفاع، ولا انقطاعه عنها كذلك، لان ذلك يتفق في الارض العامرة بالفعل كثيرا كما لا يخفى.
وكون الارض الموات مطلقا للامام عندنا موضع وفاق، لقوله صلى الله عليه وآله: ” ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ” (1).
وقول الباقر عليه السلامفي صحيحة أبي خالد الكابلي: ” وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الارض ونحن المتقون، والارض كلها لنا ” (2) الحديث.
(1) لم نظفر عليه في الجوامع الحديثية، ونقله ابن حزم في المحلى 8: 234، والماوردي في الحاوي الكبير 7: 479.
(2) الكافي 5: 279 ح 5، التهذيب 7: 152 ح 674، الاستبصار 3: 108 ح 383، الوسائل 17: 329 ب ” 3 ” من أبواب إحياء الموات ح 2.