مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص386
وأنكرالشفيع، فالقول قوله، ولا يمين عليه إلا أن يدعى عليه العلم.
العين المودعة من مالكها كما مر.
وقوله هنا: ” قضي ببينة الشفيع ” أجود من قوله سابقا (1): ” قدمت بينة الشفيع “، لعدم التعارض، إلا أن غرض مدعي الوداعة لما كان نفي الشفعة وغرض بينة الابتياع إثباتها وحكم بها كان في معنى التقديم.
قوله: ” إذا تصادق البائع والمشتري.الخ “.
إنما قدم قوله لاتفاق الجميع على وقوع البيع، ثم المتبايعان يزعمان فساده، فلا يقبل في حق الشفيع، استصحابا لما ثبت له من الحق بالبيع، ولان إقرارهما إنما يسمع في حقهما لا في حق غيرهما، كما في نظائره من الاقارير.
وحينئذ فيترتب على نفوذه في حق أنفسهما: وجوب رد الثمن على المقر له، وعدم ملك المشتري لنماء الشقص المتخلل بين الشراء والاخذ بالشفعة.
وعلى عدم نفوذه في حق الشفيع: جواز أخذه بالشفعة، وكون الدرك على المشتري.
ولا يمين لهما على الشفيع، إلا أن يدعى عليه العلم، فيحلف على نفيه، لانه حلف على نفي فعل الغير.
ويبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع، فإن المشتري يزعم أنه لا يستحقه، لفساد الشراء، وكذلك عن قيمة الشقص، لزعمهما أنه غير مستحق لاخذه.
فإن بقي من الثمن بقية عن القيمة فهي مال لا يدعيه أحد (2)، ومحلها الحاكم.
(2) في ” و “: أحدهما.