پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص385

ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه، وشهدت بينة الايداع مطلقا، قضي ببينة الشفيع، ولم يراسل المودع، لانه لا معنى للمراسلة هنا.

الملك، فكانت أقوى، إذ لا يحتمل كون المودع غير مملوك، بخلاف المبيع، فجاز أن يكون غير مملوك، فلذلك كان إطلاقه أضعف.

وخصه بما إذا تأخر تاريخ الايداع ليستصحب حكم الوديعة، إذ لو تقدم على البيع لم ينافه، لجواز أن يودعه ملكه ثم يبيعه إياه.

ونسبة المصنف [ له ] (1) إلى القيل يؤذن بضعفه.

ووجه الضعف: أن البينة بإيداع الملك لا تنفي البيع، لان الشهادة بالملك يكفي فيها الاستناد إلى العلم بالملك في زمان متقدم مع عدم العلم بالمزيل الطارئ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه.

فحينئذ بينة الابتياع تشهد بأمر زائد لا تعارضها (2) الاخرى فيه وإنلم تصرح بالملك.

قوله: ” ولو شهدت بينة الشفيع.

الخ “.

هذه عكس الاولى، وحكمها داخل في العموم السابق (3) بتقديم بينة الشفيع، وإنما خصها للمقابلة بينها وبين السابقة (4) في الحكم بالتقديم، وفي مراسلة المدعى كونه مودعا وعدمه.

وإنما لم يعتبر المراسلة هنا لانتفاء فائدتها، فإنه لو صدق بينته لم يلتفت إلى قوله، لترجيح بينة الابتياع من حيث عدم المنافاة بين الايداع مطلقا وبيع (5)

(1) من ” ذ.

ط، خ “.

(2) في ” ط، ل “: تعارضه.

(3) راجع ص: 382.

(4) انظر ص: 384.

(5) كذا في ” ذ، و، خ “، وفي سائر النسخ: وبين العين.