مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص383
ملكه، وبينة الايداع: إنه أودع ما هو ملكه، أو لا يذكرا ذلك، أو تذكر إحداهما دون الاخرى.
فالصور أربع أيضا، مضروبة في الست السابقة، والمرتفع – وهو أربع وعشرون صورة – هي أقسام المسألة.
وقد أشار المصنف إلى حكمها إجمالا، ونحن نشير إليها تفصيلا.
فقول المصنف: (قدمت بينة الشفيع، لان الايداع لا ينافي الابتياع ” يقتضي بإطلاقه تقديم بينة الابتياع في جميع الصور، لتعرضه للقيود (1) وعدم استثنائه منها إلا صورة واحدة ذكرها (2) بلفظ ” قيل ” مؤذنا بعدم ترجيحه.
ووجه تقديم بينة الشفيع مع الاطلاق واضح، لانه ربما أودعه ثم باعه، فيقضى بالشفعة.
وكذا مع تقدم تاريخ بينة الايداع.
وإن سبق تاريخ البيع فلا منافاة أيضا، لاحتمال أن البائع قبضه بعد البيع ثم رده إليه بلفظ الايداع، فاعتمده الشهود.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر والمعروف من معنى الايداع، إلا أن بناء ملك (3) الايداع على ظاهر الامر وعقده على التساهل، ومن ثم اكتفي فيه بالفعل،فسهل الخطب فيه.
ولو اتحد التاريخان، فإن أمكن الجمع بين البيع والوديعة، كما لو شهدت إحداهما بالبيع يوم الجمعة والاخرى بالوديعة فيه، فلا منافاة أيضا.
وإن انحصر أول الوقت بحيث لا يمكن فيه وقوع الفعلين، كما لو قال: إنه بعد الزوال بغير فصل أودعه، وقال الآخر: إنه ذلك الوقت باعه، فمقتضى إطلاق المصنف
(1) في إحدى الحجريتين: للقبول.
(2) في الصفحة التالية، ولكن ذكرها بلفظ: قال.
(3) في ” م “: ذلك.