پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص380

ولو قال كل منهما: أنا أسبق فلي الشفعة، فكل منهما مدع، ومع عدم البينة يحلف كل [ واحد ] منهما لصاحبه وتثبت الدار بينهما.

ولو كان لاحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها.

ولو شهدت لاحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها.

ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، أو في تاريخ واحد، فلا ترجيح.

ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم، قيل: تستعمل القرعة، وقيل: سقطتا وبقي الملك على الشركة.

قوله: ” ولو قال كل منهما: أنا أسبق.

الخ “.

إذا ادعى كل منهما السبق على الآخر في الشراء ليأخذ منه بالشفعة، فإن لم يكن لاحدهما بينة حلف كل منهما للآخر وانتفت الشفعة من الجانبين، لاصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر، وعدم ثبوت الشفعة للآخر عليه.

وإن كان لاحدهما بينة، فإن كانت مطلقة فلا عبرة بها، لان المطلقة إنما تثبت مطلق الشراء، وهو لا يوجب الشفعة.

وإن كانت مؤرخة بتاريخ يقتضي تقدم من شهدت له به حكم بمقتضاها، وتثبت له الشفعة، لعدم المعارض.

وكذا لو أقاما بينتين: إحداهما مطلقة، والاخرى مؤرخة كذلك.

ولو كانتا مطلقتين فهما بمنزلة عدم البينة.

وإن كانتا مؤرختين على وجه يحصل بهما التعارض، بأن تشهد بينة كل واحد له بالسبق، ففيه أوجه: أحدها: استعمال القرعة، لاتفاقهما في الشهادة على استحقاق أحدهما على الآخر الشفعة، مع أن إحداهما كاذبة قطعا، فيكون السابق مشتبها،