مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص379
فالقول قول المنكر مع يمينه.
فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، ولا يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده.
قوله: ” إذا ادعى أن شريكه.الخ “.
إنما قدم قوله لاصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة، وعدم تقدم شرائه وإن كان موافقا للاصل إلا أنه لا يستلزم استحقاق الشفعة، لان الاصل أيضا عدم تقدم شراء الشريك الآخر، فإذا تعارض الاصلان فلا شفعة، لاحتمال الاقتران.
وأما الاكتفاء بحلف المنكر على الاعم – وهو عدم استحقاق شريكه عليه الشفعة – وإن ادعى عليه بالاخص – وهو تأخر شرائه – فهو مع جوازه غير مختص بهذه المسألة، بل يأتي في جميع الدعاوي، لحصول الغرض من الجواب، فإن غاية هذه الدعاوي استحقاق الشفعة، فحلفه على نفيه يفيد المطلوب، وربما كان الشراء متأخرا مع عدم استحقاقه الشفعة بسبب من الاسباب المسقطة.
وفي المسألة وجهان آخران:أحدهما: تحتم الحلف على الاخص على طبق الدعوى.
والثاني: أنه إن أجاب بنفي الاخص لزمه الحلف عليه، لانه لم يجب به إلا ويمكنه الحلف عليه، وإن أجاب بالاعم ابتداء لم يكلف غيره.
وسيأتي (1) البحث فيه في القضاء.
(1) في البحث الثاني من المقصد الرابع من كتاب القضاء.