مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص376
ولاحدهما بينة، حكم بها.
ولو كان لكل منهما بينة، قال الشيخ: الحكم فيها بالقرعة.
وفيه إشكال، لاختصاض القرعة بموضع اشتباه الحكم، ولا اشتباه مع الفتوى بأن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، فتكون البينة بينة المشتري.
وإذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الاخذ بذلك وفي الترك.
والقول بتقديم بينة الشفيع لابن إدريس (1) وجماعة (2) منهم العلامة (3)، بناء على تقديم بينة الخارج، عملا بظاهر الخبر الصحيح (4).
وقد تقدم (5) البحث في ذلك، وإنما قدمناه لمناسبة ذكر باقي الاقسام.
قوله: ” ولو كان الاختلاف بين المتبايعين.
الخ “.
قد تقدم في البيع (6) أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن يقدم قول البائعمع بقاء السلعة والمشتري مع تلفها، إذا لم يكن بينة، والمفروض هنا قيامها (7) ليأخذها الشفيع، فيكون قول البائع مقدما على ذلك القول المشهور.
فإن لم يكن هناك بينة أخذ الشفيع بما حلف عليه البائع، لانه الثمن الثابت شرعا للمبيع.
وقيل: بل يأخذ بما يدعيه المشتري، لان الشفيع إنما يأخذ منه ويدفع إليه
(1) السرائر 2: 391 – 392.
(2) جامع المقاصد 6: 461.
(3) قواعد الاحكام 1: 217، تحرير الاحكام 2: 151، تذكرة الفقهاء 1: 601.
(4) الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(5) في ص: 373 – 374.
(6) في ج 3: 258.
(7) في هامش ” ذ “: ” أي قيام العين، لان الشفيع يحاول أخذها.
منه قدس سره “.