پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص375

ولو أقام كل [ واحد ] منهما بينة،حكم ببينة المشتري.

وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع، لانه الخارج.

قبضه، وبنقصانه يتضمن دفع درك الزائد لو خرج مستحقا.

وفي المسألة وجه (1) بقبول شهادته على الشفيع مع القبض وله بدونه، لانها مع القبض لا تجر لنفسه نفعا، وإنما تفيد تحمل درك الزائد، وبدون القبض شهادة على نفسه بنقصان [ حقه ] (2)، ومحذور الدرك مستحقر (3) في ضمن الاعتراف بعدماستحقاق الزيادة.

والاظهر عدم القبول مطلقا، لانه ربما حاول بالنقيصة (4) إسقاط خيار الغبن وقلة الارش إذا ظهر المبيع معيبا، وربما كان عالما بالعيب ويتوقع المطالبة بأرشه، وربما كان له غرض بعود المبيع إليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ويخشى بأخذ الشفيع فوات ذلك فيزيد في الثمن ليدفعه عن الاخذ، وربما خاف رد المشتري له بالعيب دون الشفيع فقلل الثمن لذلك، فالاحتمال قائم على التقديرين، وجهة التهمة غير منضبطة.

قوله: ” ولو أقام كل منهما.

الخ “.

ما اختاره من تقديم بينة المشتري عند التعارض قول الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6)، معللا بأنه داخل، وبأن بينته تثبت زيادة الثمن والشفيع ينكره.

(1) انظر قواعد الاحكام 1: 217.

(2) من ” و، ط “.

(3) في ” د، ل “: مستقر.

(4) كذا في هامش ” و “، ولعله الصحيح، وفي سائر النسخ: بالزيادة.

(5) الخلاف 3: 431 مسألة (6).

(6) المبسوط 3: 110.