مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص374
ولا تقبل شهادة البائع لاحدهما.
قدم قول المشتري فتكون البينة بينة الآخر.
وإن كانت من المشتري قيل أفادت اندفاع اليمين عنه، وإن كان في دفع اليمين عن المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردد.
والفرق أنه يدعي دعوى محضة، وقد أقام بها بينة، فتكون مسموعة.
ويشكل بأن جعله مدعيا دعوى محضة يوجب عدم قبول قوله، وإنما توجه قبوله بتكلف كونه منكرا، فلا يخرج عن حكم المنكر.
ولو أقاما بينة بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج عند التعارض، فعلى الاول تقدم بينة المشتري، وعلى الثاني بينة الشفيع على ما يلزم من الحكم بتقديم قول المشتري.
وقوى في المختلف ترجيح بينة المشتري، لا من حيث إنه داخل، بل لان تقديم قوله قوى جانبها، فكان مرجحا.
قال: ” وهذا بخلاف الداخل والخارج، لان بينة الداخل يمكن أن تستند إلى اليد، فلهذا قدمنا بينة الخارج، وفي صورة النزاع على نفس العقد، كشهادة بينة الشفيع ” (1).
ويشكل بأن تقديم بينة الخارج عند القائل به ليس لذلك (2)، بل لقوله عليه السلام: ” البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ” (3)، والخارج مدع فيكونبينته مرجحة.
قوله: ” ولا تقبل شهادة.
الخ “.
لان شهادته لكل منهما قد تجر نفعا لنفسه، لان شهادته بكثرة الثمن تتضمن استحقاقه إياه، وكون الزائد لو خرج مستحقا استحق بدله وإن كان قد
(1) المختلف: 406.
(2) في ” د، خ، م “: كذلك.
(3) الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3.