مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص365
ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة، لبطلان العقد.
وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن، أو أقر الشفيع بغصبيته، منع من المطالبة.
وكذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه، لتحقق البطلان، على تردد في هذا.
عذره في التأخير ليحصل (1) التقابض معا.
والوجه العدم، لان الفور المعتبر حينئذ الاخذ القولي، ويبقى تسليم الثمن حكما آخر لو سلم اعتبار التقابض معا.
قوله: ” ولو بان الثمن مستحقا.
الخ “.
هنا مواضع أربع من مبطلات الشفعة: الاول: أن يظهر الثمن المعين مستحقا، فإن الشفعة تبطل، لتبين بطلان البيع.
ولم يقيد المصنف الثمن بكونه معينا مع أنه مراد، بناء على أنه لا يتحقق كذلك بدون التعين (2)، إذ لو كان في الذمة لكان أمرا كليا، والمدفوع المشخص ليس هو ذلك الكلي وإن تأذى به، فإذا ظهر كونه مستحقا وجب على المشتري إبداله، لان المستحق ليس هو الثمن، ولا تبطل الشفعة.
الثاني: أن يتصادق المشتري والشفيع على غصبية الثمن المعين، فإنالشفعة تبطل أيضا، لبطلان الشراء، لان ذلك بمنزلة ظهور الثمن مستحقا.
وهي الصورة الاولى.
والكلام مع (3) اعتبار كون الثمن.
معينا كما سبق.
والفرق بين الصورتين: أن الاستحقاق في الاولى تحقق في نفس الامر فتبعه البطلان، بخلاف الثانية، فإنه إنما جاء من قبل المتصادقين، وحكم عليهما
(1) في ” د، و “: لتحصيل.
(2) في ” ط، خ “: التعيين.
(3) في إحدى الحجريتين: في.