پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص363

باعتراف المتبايعين، أو بإخبار عدد (1) يبلغ عددهم التواتر بحيث يفيد العلم، أوبإخبار عدلين.

فإن أخر المطالبة مع وجود أحد هذه بطلت شفعته حيث اعتبر فوريتها.

ولو قال: لم أصدق المخبر من العدلين وعدد التواتر، لم يقبل منه، لان ذلك مكابرة حيث كان إثباتها شرعا ممكنا بذلك.

ولو أخبره عدد لا يبلغ التواتر لكن حصل به الاستفاضة وأفاد الظن الغالب المتاخم للعلم، فإن صدقه بطلت شفعته، وإلا ففي بطلانها وجهان مبنيان على أن مثل هذا الحق هل يثبت بالاستفاضة أم لا؟ والاقوى كونه عذرا وإن قلنا بثبوته بها، للخلاف في ذلك فكان عذرا.

هذا إذا اعترف بحصول العدد الموجب لها ولم يكن مذهبه ثبوتها بذلك بالاجتهاد أو التقليد، وإلا لم يعذر كالشاهدين.

ولو قال: لم يحصل لي بإخبارهم الظن الغالب، فهو عذر وإن حصل لغيره، لان ذلك أمر نفساني لا يمكن معرفته إلا من قبله.

ولو كان المخبر عدلا واحدا، فإن مدقه فلم يطالب بطلت أيضا، لان العلم قد يحصل بخبره مع احتفافه بالقرائن.

وإن لم يصدقه أو سكت لم تبطل، لعدم ثبوت البيع بخبره.

ولو كان واحدا غير عدل، أو امرأة واحدة، أو صبيا، أو جماعة غير عدول لا يبلغ عددهم حد الاستفاضة، لم تبطل بتأخيره، لان خبر هؤلاء لا يفيد العلم ولا الثبوت شرعا.

ولو صدق الخبر ففي عذره بالتأخير بعده وجهان، من أن التصديق لا يستند إلى علم ولا سند شرعي فلا عبرة به، ومن إمكان استناده

(1) كذا فيما لدينا من النسح الخطية، ولعل الصحيح: عدة.