پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص362

ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل، فلم يطالب وقال: لم أصدق، بطلت شفعته، ولم يقبل عذره.

ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل، وصدق.

وكذا لو أخبره واحد عدل، لم لبطل شفعته، وقبل عذره، لان الواحد ليس حجة.

المبسوط (1) إلى عدمه، للاصل، ومنع الدلالة وتأثيرها على تقديرها في الابطال وهذا أصح.

الثالث: أن يبارك للمشتري أو للبائع في العقد.

وفي بطلانها به قولان أيضا، إما لتضمنه الرضا بالبيع، أو لمنافاته الفورية.

والاصح عدم البطلان، لمنعالامرين.

أما الاول فواضح.

وأما الثاني فلان المعتبر فيها العرف، ونحو السلام والدعاء عند الاجتماع بذلك وأشباهه لا ينافيها عرفا، بل ربما كانت المبادرة إلى الاخذ بدون الكلام مستهجنا عادة.

الرابع: أن يأذن للمشتري في الابتياع.

وفيه أيضا قولان، من حيث دلالته على الرضا المبطل لها، ومنع الامرين، مع كونه ليس بأبلغ من إسقاط حقه منها قبل البيع، وهو غير مبطل فهنا أولى.

وهذا أصح.

والحق في جميع هذه المواضع ونظائرها أن الشفعة لا تبطل، إلا مع التصريح بإسقاطها بعد ثبوتها، أو منافاة الفورية على القول باعتبارها.

قوله: ” ولو بلغه البيع بما يمكن.

الخ “.

لما كان ثبوت الشفعة متوقفا على بيع الشقص اعتبر علمه به بالمعاينة، أو

(1) لم نجده.

نعم، حكم بعدم السقوط في صورة مباركة الشفيع، انظر المبسوط 3: 141 – 142.