پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص361

ولو نزل عن الشفعة قبل البيع

لم تبطل مع البيع، لانه إسقاط ما لم يثبت.وفيه تردد.وكذا

لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع،

وفيه التردد، لان ذلك ليس بأبلغ من الاسقاط قبل البيع.

نافى الفورية، وإن كان قبله لم يجب.

قوله: ” ولو نزل عن الشفعة قبل البيع.الخ “.

هنا مواضع اختلف في كونها مسقطة للشفعة، سواء قلنا إنها على الفور أم على التراخي: الاول: أن ينزل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، بمعنى تركها والعفو عنها.

وفي سقوطها بذلك بعد البيع قولان: أحدهما: السقوط، لان الحق له فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع.

ولدلالته على الرضا بالبيع، بل أبلغ منه، وهو مبطل لها.

والثاني: عدمه، لعموم الادلة.

ومنع كونه حينئذ حقه، فلا تسقط بإسقاطه، كما لو أسقطه غير المستحق.

ومنع بطلانها بما دل على الرضا بالبيع.

وقد تقدم (1).

وهذا أقوى.

الثاني: أن يشهد على البيع.وقد اختلف فيه أيضا، فذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3) إلى بطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع.وذهب في(هامسش)

(1) في ص: 349.

(2) النهاية: 424.

(3) الوسيلة: 258، الجامع للشرائع: 278.