پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص360

الزمان المتطاول ثم يجئ الشفيع وينقض ذلك كله.

واحتج الشيخ (1) مع ذلك كله بالاجماع.

واحتج الآخرون بأصالة عدم الفورية.

وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، والاصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل.

وبأنه حق من الحقوق المالية، والاصل فيها أن لا تبطل بالامساك عن طلبها.

وادعى المرتضى (2) الاجماع على التراخي، كدعوى الشيخ الاجماع على ضده.

وفي الاستدلال من الجانبين نظر، لان الخبرين الاولين عاميان، والثالث كما لا يدل على التراخي لا يدل على الفورية كما لا يخفى.

وثبوتها على خلاف الاصل يوجب المصير إليها حيث يدل عليه الدليل، سواء حصل الاتفاق عليه أم لا.

والضرر يزول بضمان الشفيع الارش على تقدير القلع كما سبق (3).

ودعوى الاجماع من الجانبين تحكم ظاهر، وهذا مما يرشد (4) بفساد هذه الدعاوي (5) وعدم الوثوق بها في مواضع (6) الاشتباه، لكثرة المجازفة الواقعة فيها.

والمراد بالمطالبة في قول المصنف: إن الشفعة تبطل بتركها، نفس الاخذ بالشفعة مع اجتماع الشرائط.

ولا يجب أمر آخر مما يدل على الطلب الاصطلاحي، لانه إن كان مع اجتماع شرائط الاخذ من العلم بمقدار الثمن وغيره

(1) الخلاف 3: 430 – 431 ذيل مسألة (4).

(2) الانتصار: 220.

(3) في ص: 327.

(4) كذا في إحدى الحجريتين، وفي ” خ ” يؤذن، وفي سائر النسخ: يوشك.

(5) في ” د، ط، ل، م “: الدعوى.

(6) في ” ط، ل، و، م “: موضع.