پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص358

ولو اشترى شقصا بمائة، ودفع إليه عرضا يساوي عشرة،

لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع، لانه يأخذ بما تضمنه العقد.

ومن اللواحق البحث فيما

تبطل به الشفعة وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر.

وقيل: لا تبطل إلا أن يصرح بالاسقاط، ولو تطاولت المدة.

والاول أظهر.

والقول الآخر للشيخ في المبسوط (1) أن مدعي الوكالة يرجع على الشفيع لو رجع عليه، لاستقرار التلف في يده.

وهذا أيضا إنما يتم مع اعتراف القابض بكذب المدعي في دعواه الوكالة، ليكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان مع التلف في يده.

فالقولان للشيخ (2) على إطلاقهما لا يتمان.

والتفصيل أجود.

قوله: ” ولو اشترى شقصا بمائة.

الخ “.

قد عرفت أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إن شاء، ودفع المشتري العوض عن المائة معاوضة جديدة في حكم الابراء من البعض، فليس للشفيع الاقتصار عليه.

وهذا من جملة الحيل على عدم الاخذ بالشفعة.

وسيأتي (3).

وقد كان يكتفى (4) بأحدهما عن الآخر.

قوله: ” وتبطل الشفعة بترك المطالبة.

الخ “.

اختلف الاصحاب في حق الشفعة هل هو على الفور أو التراخي؟ فذهب

(1) المبسوط 3: 145 – 146.

(2) لم ترد في ” ط “، ولعله الصحيح، إذ لم ينقل الشارح ” قدس سره ” عن الشيخ قولين.

(3) في ص: 367.

(4) في ” خ “: يكفي أحدهما.