مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص357
وله أجرته من حين قبضه إلى حين رده.
ويرجع بالاجرة على البائع إن شاء، لانه سبب الاتلاف، أو على الشفيع، لانه المباشر للاتلاف.
فإن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع، وإن رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل، لانه غره.
وفيه قول آخر، هذا أشبه.
الوكالة فالقول قوله، وانتزع الشقص من يد الشفيع، كما ينتزعه من يد المشتري لو لم يؤخذ بالشفعة، لاصالة عدم الاذن.
قوله: ” وله أجرته من حين قبضه.
الخ “.
لا شبهة في جواز رجوع المالك بما فات من منافع الشقص من حين قبضالمشتري وبعد تبض الشفيع إلى حين رجوعه إليه، ولا في تخيره في الرجوع على من شاء ممن فاتت في يده ومن يدعي الوكالة، لاشتراكهما في ترتب اليد على ماله، كما تقدم في نظائره من الغصب (1) وغيره.
لكن إنما يرجع على الشفيع بأجرة زمان قبضه، وعلى المشتري بما قبل ذلك، وعلى مدعي الوكالة بالجميع إن شاء.
ثم إن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع على أحدهما، لاعترافه بأن المنافع حقه، وأنه ظالم له في الرجوع عليه، والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه.
وإن رجع على القابض رجع على الوكيل، لانه غره بدعواه الوكالة.
وهذا إنما يتم إذا لم يصدر من القابض ما يقتضي تصديق مدعي الوكالة فيها، وإلا لم يرجع عليه أيضا، لاعترافه بظلم المالك له.
(1) راجع ص: 155 و 205 و 223.