مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص353
ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف، كالهبة أو الميراث، لم يملك رده على البائع.
ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته.
ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد، والاشبه: لا، لانه الثمن الذي اقتضاه العقد.
وقيل (1): يقدم حق البائع، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد، والشفعة تثبت بعده، فيكون العيب أسبق.
ولان الشفيع منزل منزلة المشتري، فرد البائع يتضمن نقض (2) ملكه، كما يتضمن نقض (3) ملك المشتري لو كان في ملكه.
ويضعف بأن مجرد وجود العيب حالة العقد غير كاف في سببية الفسخ، بل هو مع العقد الناقل للملك، كما أن الشركة أيضا غير كافية في سببية الشفعة، بل هي مع العقد، فهما متساويان من هذا الوجه، ويبقى مع الشفعة المرجح بما ذكرناه.
وربما فرق بعضهم (4) بين رد البائع المعيب قبل أخذ الشفيع وبعده، فقدم البائع في الاول والشفيع في الثاني، لتساويهما في ثبوت الحق بالبيع، فيقدم السابق في الاخذ.
والوجه ترجيح جانب الشفيع مطلقا.
قوله: ” ولو عاد الشقص إلى المشتري.
الخ “.
إنما لم يملك كل واحد من البائع والمشتري رد العين على تقدير عودها
(1) انظر قواعد الاحكام 1: 215.
(2، 3) فيما لدينا من النسخ الخطية: تقص، والمحيح ما أثبتنا.
، وكذا نقله عنه في الجواهر 37: 412 – 413.
(4) راجع الدروس الشرعية 3: 368، الحاوي الكبير 7: 292 – 293، روضة الطالبين 4: 173 – 174.