پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص352

التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له

کالعبد، فإن قلنا لا شفعة فلا بحث.

وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة، فأخذه الشفيع وظهر في الثمن عيب، كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد.

ولا يرتجع الشقص، لان الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة.

علمه بالحال، لما بيناه من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الارش.

الرابع: أن يعلم المشتري خاصة.

فللشفيع رده بالعيب مع كونه جاهلا به.

وليس له الارش، لانه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، والمشتري لا أرش له لعلمه بالعيب، واستحقاق الشفيع الارش فرع أخذ المشتري إتاه.

قوله: ” إذا باع الشقص بعوض.

الخ “.

إذا اشترى الشقص بعوض قيمي كالعبد، وقلنا بثبوت الشفعة بالقيمة وتقابضا، ثم وجد البائع بالعبد عيبا وأراد رده واسترداد الشقص، وقد أخذ الشفيع الشقص أو طلبه، ففي المقدم منهما خلاف أظهره تقديم حق الشفيع، لان استحقاق الفسخ فرع [ ثبوت ] (1) دخول المبيع (2) في ملك المشتري، المقتضي لصحة العقد، المقتضي لثبوت الشفعة بمجرد العقد.

ولعموم (3) أدلة الشفعة للشريك، واستصحاب الحال.

ولان فيه جمعا بين الحقين، لان رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حق الشفيع، بخلاف ما إذا أخذ القيمة.

وهذا هو الذي قطع به المصنف رحمه الله.

(1) من ” د، ص، ل، ط، م “.

(2) كذا في ” ل “، ولعله الصحيح.

وفي سائر النسخ: المعيب.

(3) انظر الوسائل 17: 315 ب ” 1 ” من أبواب الشفعة.