مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص345
تفريع على قوله رحمه الله: لو باع الشريك، وشرط الخيار للمشتري، ثم باع الشفيع نصيبه، قال الشيخ: الشفعة للمشتري الاول، لان الانتقال تحقق بالعقد.
ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الاول، بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار.
قوله: ” لو باع الشريك وشرط الخيار.
الخ “.
هذا التفريع مبني على أن انتقال المبيع مع اشتمال البيع على خيار هل يحصل للمشتري مطلقا، أم ينتفي عنه مطلقا، أم فيه تفصيل؟ وقد تقدم (1) النقل عن الشيخ أن الخيار إن كان للمشتري وحده انتقل إليه الملك زمن الخيار، وإن كان للبائع أو لهما لم ينتقل إليه إلا بانقضاء الخيار.
فيتفرع عليه أن الخيار متى كان للمشتري وحده، فباع الشفيع نصيبه بعد العلم، سقطت وثبتت للمشتري الاول، لانتقال الملك إليه.
وإن كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع، لان الملك لم ينتقل عنه، فهو الشريك حقيقة.
وعلى قوله الذي حكيناه عنه في الخلاف (2) من أن الخيار إن كان للمشتري وحده ينتقل الملك عن البائع ولا يثبت للمشتري فلا شفعة لاحدهما، لانتفاء (3) الملك عنهما.
لكن هذا قول ضعيف جدا، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، وانتفاء مالكآخر غيرهما.
والاصح أن الشغعة للمشتري مطلقا، بناء على انتقال الملك إليه مطلقا.
(1) في ص: 309.
(2) الخلاف 3: 22 مسألة (29).
(3) في ” د، ل، ط، خ “: لانتقال.