مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص343
قال الشيخ: سقطت شفعته، لان الاستحقاق بسبب النصيب.
أما لو باع قبل العلم لم تسقط، لان الاستحقاق سابق على البيع.
ولو قيل: ليس له الاخذ في الصورتين، كان حسنا.
يترك.
ويحتمل هنا سقوط حق الآخر بعفو صاحبه وإن لم نقل بذلك فيالشريكين، لان الوارث يقوم مقام المورث، فعفوه عن نصيبه كعفو المورث عن البعض، فيسقط الباقي.
وهذا هو الوجه الضعيف، بل لم يذكره كثير.
ووجه ضعفه: أن الشركاء في الارث يصيرون بمنزلة الشركاء في أصل الشفعة، لانها شفعة واحدة بين الشركاء، سواء كان بالارث أم بالشركة، فلا يسقط عن البعض بعفو البعض، بخلاف عفو المورث عن بعض نصيبه، فإن حقه في المجموع من حيث هو مجموع لا في الابعاض، فعفوه عن بعض حقه كعفوه عن جميعه.
قوله: ” إذا باع الشفيع نصيبه.
الخ “.
إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فإن كان بيعه بعد العلم بها وحصول شرائط فوريتها – على القول بها – فلا إشكال في بطلان شفعته، لان اشتغاله عن الاخذ بالبيع مخل بالفورية المعتبرة فيها.
وإن كان قبل ثبوت الفور فيها حينئذ، كما لو لم يكن عالما بمقدار الثمن، أو جاهلا بالفورية ونحو ذلك، فباع أو باع غير عالم بالشفعة، ففي بقائها مطلقا أو زوالها، أو التفصيل، أقوال