پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص342

ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، وكان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع.

وفيه تردد ضعيف.

الذكر ضعف الانثى، وهكذا.

وخص المثال بالزوجة لدفع توهم أنها لا ترث من الشفعة، من حيث إنها تحرم في الجملة من بعض المتروكات.

ونبه بذلك على خلاف بعضهم (1)، حيث ذهب إلى أنها تقسم على رؤوس الورثة لا على سهامهم، كالشركاء المتكثرين فيها.

ويظهر من [ الشيخ – رحمه الله – في ] (2) المبسوط (3) أن القائل بقسمتها مع الكثرة على الرؤوس يقول بها هنا، ويجعلها بين الزوجة والولد نصفين، فتكون المسألة خلافية هنا أيضا.

والوجه أنها هنا على قدر الانصباء وإن لم نقل به في الشركاء.

والفرق بين الامرين واضح، فإن آية الارث تقتضي اعتبار السهام كغيرها من الحقوق، بخلاف الشركاء في أصل الملك، فإن كل واحد يستحقها باعتبار نفسه، والوارث يستحقها باعتبار مورثه، ومورثه لا يستحق الجميع، وقد انتقل عنه إلى ورثته على حد الارث لا باعتبار الشركة، ولهذا أثبتها هنا من لم يقل بالشفعة معالكثرة.

قوله: ” ولو عفا أحد الوراث.

الخ “.

إنما لم يسقط بعفو البعض لان الحق للجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره.

ولما لم يجز تبعض الصفقة على المشتري فالمستحق يأخذ الجميع أو

(1) الحاوي الكبير 7: 257 – 259، روضة الطالبين 4: 183.

(2) من ” د، ط، م “.

(3) المبسوط 3: 113.