پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص339

أن الشفيع يأخذ عاجلا بالثمن المؤجل لانه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليهالعقد، والعقد إنما وقع على المؤجل.

وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): يتخير بين أخذه بالثمن حالا، وبين التأخير إلى الحلول وأخذه بثمن حال (3) محتجا بأن الذمم غير متساوية، فيجب إما تعجيل الثمن أو الصبر إلى الحلول ودفعه عند الاخذ.

واجيب بأن عدم تساوي الذمم لا يوجب ذلك، لامكان التخلص بالكفيل إما مطلقا كما يظهر من المختلف (4) أو مع عدم الملاءة كما صرح به الشيخ (5) وغيره (6).

وبأنه يستلزم أحد محذورين: إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام الشفيع بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطل.

ووجه الملازمة: أن تجويز التأخير ينافي الفورية المستلزم لبطلانها، وتعجيل الاخذ بالحال يوجب زيادة صفة في الثمن – وهي كونه معجلا – من غير موجب ولان التأجيل له قسط من الثمن، فيلزم زيادة الثمن المأخوذ به على الاصل.

ويتفرع على ذلك أنه لو مات المشتري حل عليه الثمن، ولم يتعجل الاخذ على الشفيع، بل هو على خيرته الاولى إن شاء عجل وإن شاء أخر إلى انقضاء الاجل، لانه لزم (7) بالاخذ كذلك فيستصحب وحل على المشتري بعارض موته

(1) المبسوط 3: 112.

(2) الخلاف 3: 433 مسألة (9).

(3) في إحدى الحجريتين: ودفعه الثمن عند الاخذ، بدل: وأخذه بثمن حال.

(4) المختلف: 406.

(5) النهاية: 425.

(6) المقنعة: 620، المهذب 1: 458، السرائر 2: 388، الدروس الشرعية 3: 364.

(7) في ” و، خ “: لزمه.