مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص338
فأقاله، لم يصح، لانها إنما تصح بين المتعاقدين.
قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله.
وفي النهاية: يأخذه عاجلا، ويكون الثمن عليه مؤجلا، ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا.
وهو أشبه.
ومثله ما لو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحق بالشفعة، وأولى بالعدم هنا، لان الثمر (1) لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ.
قوله: ” إذا سأل البائع.الخ “.
سبيل الاقالة أن تقع بين المتبايعين، لانها فسخ للبيع، ولا يفسخه بالاصالة (2) إلا من ملك العوض، والشفيع قبل الاخذ بالشفعة ليس بمالك، وإنما ملك [ به ] (3) أن يملك، وبعده ليس بمشتر، فلا تصح الاقالة بينه وبين البائع، ولا بينه وبين المشتري.
وهو ظاهر.
قوله: ” إذا اشترى بثمن مؤجل.الخ “.
إذا اشترى بثمن مؤجل فالاشهر – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله –
(1) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: الثمن.
(2) في ” د، ط، م “: بالاقالة.
(3) من ” د، ط، م “.