پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص333

البيع صحيح على التقديرين، إذ المستحق هو الذي دفعه الشفيع لا المشتري.

ويمكن أن يريد به على تقدير كون ما جعله الشفيع عوضا معينا كقوله: أخذت الشقص بهذه الدراهم، ومطلقا كقوله: تملكته بعشرة دراهم، وهي مقدار الثمن.

وإنما لم تبطل الشفعة على التقديرين لان استحقاقه لها ثابت بالبيع، وهو صحيح على التقديرين.

وهذا يتم على تقدير جهل الشفيع بكون المدفوعمستحقا، لئلا ينافي الفورية.

ولو كان عالما ففي بطلانها وجهان مبنيان (1) على أن الملك يحصل بقوله: أخذت، أو به وبدفع الثمن.

فعلى الاول لا يضر، لحصول الملك.

وعلى الثاني يحتمل البطلان، لمنافاته الفورية، والصحة، لان المعتبر فورية الصيغة، والاصل عدم اعتبار غيرها.

وربما فرق مع العلم بين كون الثمن معينا ومطلقا، لانه مع التعيين يلغو الاخذ فينافي الفورية، بخلاف المطلق، فإن الاخذ صحيح ثم ينفذ (2) الواجب بعد ذلك.

والوجهان آتيان في بطلان الاخذ [ بالشفعة ] (3) ويفتقر إلى تمليك جديد، أم يصح والثمن دين عليه، والاظهر الثاني مع الاطلاق.

(1) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: مرتبان.

(2) في ” و “: يتقيد.

(3) من ” ط، د، م “.