مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص332
ولو باع شقصين من دارين،فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز.
وكذا إن أخذ من إحداهما، وعفا عن شفعته من الاخرى.
وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة.
ولو بان الثمن مستحقا،فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة، لتحقق البطلان.
وإن كان في الذمة ثبتت الشفعة، لثبوت الابتياع.
ولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا، لم تبطل شفعته على التقديرين.
وطريقه أن يقوم المجموع ثم تقوم الثمرة، وتنسب قيمتها إلى المجموع، ويسقط من الثمن بتلك النسبة.
قوله: ” ولو باع شقصين من دارين.
الخ “.
الفرق بينهما – مع اشتراكهما في كونهما ملكا لواحد، والمشتري واحد، الموجب لاتحاد الصفقة -: أن الشركة في أحد الشقصين سبب غير الشركة في الآخر، فلا يكون الشفعة فيهما واحدة وإن اتحدت الصفقة، بخلاف الدار الواحدة، فإن سبب الشركة فيها واحد، وحقه فيها شائع، وحقه في إحدى الدارين غير حقه في الاخرى، فلا ملازمة بينهما في الشفعة.
قوله: ” ولو بان الش مستحقا.
الخ “.
الفرق: أن استحقاق أحد العوضين المعينين يوجب بطلان البيع، لبقاء الآخر بغير عوض في مقابله، بخلاف ما في الذمة، فإن المدفوع عنه لا يتعين ثمنا على تقدير ظهوره مستحقا، بل الثمن أمر كلي في الذمة، فلا يبطل البيع، كما لو لم يكن دفعه بعد.
قوله: ” ولو دفع الشفيع الثمن.
الخ “.
أي: على تقدير كون الثمن الذي اشترى به المشتري معينا ومطلقا، لا