پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص331

ولو حمل النخل بعد الابتياع، فأخذ الشفيع قبل التأبير،قال الشيخ – رحمه الله -: الطلع للشفيع، لانه بحكم السعف.

والاشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع.بوزن غني: فسيل النخل.وزاد بعضهم: قبل أن يغرس.

ولكن المراد هنا المغروس ليكون تابعا للارض، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيته للارض في الشفعة.

قوله: ” ولو حمل النخل بعد الابتياع.الخ “.

لا خلاف في أن الثمرة إذا ظهرت في ملك المشتري قبل الاخذ بالشفعةتكون للمشتري وإن بقيت على الشجرة، لانها بحكم المنفصل، ومنه ثمرة النخل بعد التأبير.

أما قبله فقد تقدم في البيع (1) أنها تتبع الشجرة فتكون للمشتري، فألحق الشيخ (2) – رحمه الله – هذا الحكم بالشفعة، فحكم بكون الثمرة إذا ظهرت بعد الابتياع فأخذ الشفيع بالشفعة قبل تأبيرها.

للشفيع، لانها تابعة للاصل شرعا كالسعف وغيره من الاجزاء.

والمصنف والاكثر خصوا هذا الحكم بالبيع على خلاف الاصل، للنص (3) عليه، فإلحاق غيره به قياس.

وهذا أقوى.

وعلى هذا فلو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري.

فإن أخذه الشفيع وهو بتلك الحال بقي للمشتري، كما لو أخذه بعد التأبير، ويكون المبيع بمنزلة ما إذا ضم غير المشفوع إليه، فيأخذ الشفيع غير الثمرة بحصته من الثمن.

(1) في ج 3: 232.

(2) المبسوط 3: 119.

(3) راجع الوسائل 12: 407 ب ” 32 ” من أحكام العقود.