پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص330

وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا،کالودي المبتاع مع الارض فيصير نخلة، أو الغرس من الشجر يعظم، فالزيادة للشفيع.

أما النماءالمنفصل، كسكنى الدار وثمرة النخل، فهو للمشتري.

إذا تقرر ذلك، فحيث يختار بذل القيمة إما باتفاقهما أو مطلقا لم يقوم مستحقا للبقاء في الارض مجانا ولا مقلوعا مطلقا، لانه إنما ملك قلعه مع الارش فيقوم كذلك، بأن يقوم قائما غير مستحق للقلع إلا بعد بذل الارش أو باقيا في الارض بأجرة إن رضي المالك، فيدفع قيمته كذلك إلى المشتري.

وإن اختار القلع فالارش هو ما نقص من قيمته كذلك بعد قلعه.

وقيل في طريق القيمة: أن تقوم الارض وفيها الغرس ثم تقوم خالية، فالتفاوت قيمة الغرس، فيدفعه الشفيع أو يدفع ما نقص منه إن اختار القلع.

ويشكل بأنه قد يكون لضميمة كل من الغرس والارض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة، وذلك بتمامه لا يستحقه المشتري، فكيف يكون ما عدا قيمة الارض خالية من مجموع القيمتين حقا للمشتري؟! فالوجه هو الاول.

وفي تحقيق هذا الارش بحث تقدم (1) في مواضع من هذا الكتاب.

قوله: ” وإذا زاد ما يدخل في الشفعة.

الخ “.

أما كون النماء المنفصل للمشتري فواضح، لانه نماء ملكه، لكونه حينئذ مالكا مستقلا، وتزلزل ملكه لا ينافي ملك النماء.

وأما المتصل فهو كالجزء من الشجرة، فيتبعها في الحكم.

والودي – بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة، والياء المشددة أخيرا –

(1) راجع ج 5: 160.